skip to main |
skip to sidebar
9:43 م
Unknown
أقر مجلس الوزراء المصرى خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، عدة مشروعات قوانين مهمة
تتعلق بحظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وتنظيم بيع وتأجير الأراضى
والعقارات المملوكة للدولة، وتنظيم المناقصات والمزايدات، وإلغاء العمل
بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
وأعلن
مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء إنه بعد أن استعرض الأوضاع
الأمنية فى البلاد يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى "رابعة
العدوية" ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً
نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى ومن ترويع غير
مقبول للمواطنين.
وأوضح المجلس أنه استنادا إلى التفويض الشعبى
الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل
الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد
وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين.
فقد قرر مجلس الوزراء البدء
فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع
تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور
والقانون.
وأقر المجلس أيضا مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة
علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30/6/2013 بدون حد
أقصى وأدنى اعتباراً من أول يوليو2013 .
ووافق على تعيين العشرين الأوائل من خريجى الجامعات الحكومية دفعة 2012 بالجهاز الإدارى للدولة.
وافق
مجلس الوزراء على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى
السيد رئيس الجمهورية لإصدارها، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حظر
تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
ويبين مشروع القانون المخاطبين
بأحكامه وهم كبار مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس
الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات
الرقابية ونوابهم جميعاً والمفوضين فى سلطاتهم وكذلك من يُعهد إليهم
بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة. كما نص مشروع
القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التى تسرى على
شاغليها أحكامه.
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومى
بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخالص به إلى لجنة الوقاية من الفساد،
وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول الحكومة من
أسهم أوحصص فى الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول
موضوع الهدايا التى تمنح للمسئول الحكومى، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا
الرمزية التى لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
كما نص المشروع على
أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر
المسئول الحكومى ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها فى
مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك
مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحويثير الشبهة فى الفترة
التالية مباشرة على تركه العمل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع
القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب
الأساسى للعاملين فى 30/6/2013 بدون حد أقصى وأدنى وتمنح لهم اعتباراً من
أول يوليو2013، وتكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، على أن
تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتباراً من 1/7/2018. وقد
جاء إقرار هذه العلاوة تنفيذاً للسياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع
المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة وتحسين أحوالهم عن طريق زيادة دخولهم
والعمل على توفير ما يكفل متطلبات وأعباء المعيشة، وذلك فى إطار البرنامج
الشامل للإصلاح الإدارى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون
الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الأمر الذى
استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على إلغاء هذا القانون.
كما
وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 الى قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الاتى "تزاد المعاشات المستحقة وفقاً
لحالات بلوغ سن التقاعد أوالعجز أو الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام
هذا القانون، وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79
لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن
فى حمكهم و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى
الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق
بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه
صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى
المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم
الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش".
وافق
مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام
القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات
السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين
جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن
تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحوالآتى:
• تنص المادة 19 مكرر على الآتى:
"يكون
بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية
العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها
أوباستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن
القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك".
• كما تنص المادة 19 مكرر 1 على الآتى:
"يحظر
استخدام الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة فى غير الغرض
المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة
للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أوتقرير أى حق
عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع
باطلاً كل إجراء أوتصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك
بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".
وقد
حرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية تمنع استغلال الأراضى
والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح فى غير الغرض
المخصصة من أجله إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يتضمع مشروع القانون معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع
الصناعة فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويحفر على ضخ استثمارات
جديدة فى القطاع الصناعى دون معوقات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين
العشرين الأوائل من خريجى الكليات بجميع الجامعات المصرية الحكومية دفعة
2012 فى وظائف بالجهاز الإدارى للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم
المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و(7) من
القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات
الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى
وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت اواقتصادية وذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارت الصادرة بإنشائها ويلغى
القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون
تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل
المادة رقم (7) على أنه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع
إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها (ويشمل ذلك بنود شراء ألبان
الأطفال والأدوية الحيوية والأمصال) أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر
بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز
قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات
الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه
لمقاولات الأعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له
سلطاته فى الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه
لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية
أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه
التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الأمور عن طريق
إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار
قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية أكبر من السابقة بحدود تساعد على إنجاز
الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام
وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على
السيد رئيس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة عيد الفطر
المبارك من الخميس 8 أغسطس وحتى الأحد 11 أغسطس 2013 على أن تكون العودة
إلى العمل يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2013.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تعلقك يزيدنا ابداع